وأوضح المرسوم أنه يستفيد من هذه الامتيازات الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة الحائزون على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة، المسلّمة من طرف مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، على أن تُقدَّم البطاقة للناقل عند كل عملية مراقبة.
وبحسب المادة 3، يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل العمومي الحضري وشبه الحضري للأشخاص.
أما المادة 4، فتنص على أن الأشخاص الذين تتراوح نسبة عجزهم بين 80% و100% يستفيدون من مجانية النقل البري عبر الطرقات والسكك الحديدية، إضافة إلى النقل البحري العمومي الداخلي.
وفيما يخص الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تساوي أو تفوق نسبة عجزهم 50% وتقل عن 80%، فإنهم يستفيدون، حسب ما ورد في المرسوم، من تخفيض بنسبة 80% في تسعيرة النقل البري العمومي الداخلي عبر الطرقات، وكذا تسعيرة الدرجة الثانية في النقل عبر السكك الحديدية والنقل البحري العمومي الداخلي.
وتنص المادة 6 على أن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تُقدَّر نسبة عجزهم بـ100% يستفيدون من تخفيض بنسبة 80% من تسعيرات الدرجة الاقتصادية للمسافرين عبر النقل الجوي العمومي الداخلي.
كما يشمل المرسوم مرافقي الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الحائزين على بطاقة تحمل إشارة «يحتاج إلى مرافق»، حيث يستفيدون من نفس التدابير المنصوص عليها في المواد من 3 إلى 6، وذلك بمعدل مرافق واحد لكل شخص.
وفي المادة 8، أشار المرسوم إلى أنه، فضلاً عن التخفيضات القانونية، يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة من التخفيضات ذات الطابع التجاري التي تمنحها مؤسسات النقل.
أما المادة 9، فقد أسندت إلى الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني مهمة تنفيذ أحكام هذا المرسوم، من خلال إبرام عقود مع المتعاملين العموميين المعنيين بنقل المسافرين، وفقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مع التكفل بدفع المستحقات المالية للناقلين العموميين حسب الإجراءات القانونية السارية.
